حسن بن زين الدين العاملي
429
منتقى الجمان
برقابهم . ( 1 ) - انتهى كلام الشيخ في هذا المقام . وبقي من الأخبار الواردة بمعنى الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه ، ولكنه أوردهما في موضع آخر وهما مرويان في الكافي أيضا : أحدهما يرويه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، والشيخ بإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع ما شاء ، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة ، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت ( 2 ) للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 3 ) . وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي ذكرناه هو صورة ما في التهذيب . ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي زيادة بعد قوله : " موسع - إلى آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا : موسع أن يصلي الانسان في أول [ دخول ] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة . والثاني : ( 4 ) عن محمد بن يحيى أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت : أصلي في
--> ( 1 ) المصدر الباب تحت رقم 37 . ( 2 ) ليست في التهذيب لفظة " أول " . ( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة تحت رقم 3 و 4 ، والتهذيب في زيادات صلاته باب المواقيت تحت رقم 88 و 89 .